تفاصيل الفتوى
رجل أخرج زكاة ثمار نخيله ثم باع بقية الثمار بمبلغ 1100 ريال واستلم بعض الثمن وبقي بعضه، فهل يدخل هذا المبلغ في زكاة أمواله النقدية مع قرب حول الزكاة؟
فتاوى - الشيخ كهلان الخروصي - ليلة 17 رمضان 1431 هـ