تفاصيل الفتوى
موظف راتبه 580 ريالا يدفع 200 للجمعية وعليه قرض 300 ريال لشراء سيارة، يسأل هل يجوز له الأخذ من صندوق الزكاة لسداد هذا القرض.
جلسة إفتاء|| للشيخ إبراهيم الصوافي || ولاية بدية || صفر 1444هـ