تفاصيل الفتوى
تاجر يبيع عن بعد ويُوصِّل البضاعة عن طريق شركة نقل بسعر معلن ريالين يدفعه العميل، ثم تفاوض مع شركة التوصيل فصار السعر ريالاً ونصف؛ هل يجوز له أن يثبت السعر الأول للعميل ويأخذ نصف الريال لنفسه؟
#فتاوى_متنوعة - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - ليلة 16 ربيع الأول 1445 هـ