تفاصيل الفتوى
رجل له دين على فقير، وبعد حولان الحول وجد أن مقدار زكاته يساوي تقريباً هذا الدين، فهل يجوز أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من زكاة ماله؟
فتاوى بلغة الإشارة 2 - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي - 24 رمضان 1445 هـ