تفاصيل الفتوى
رجل طلق زوجته وراجعها، ثم طلقها الثانية ولم يراجعها حتى انتهت العدة، فإذا تزوجها بعقد جديد، فهل تُحسب عليه الطلقة الأولى والثانية أم لا؟
مجلس السبت (117) | الشيخ ماجد بن محمد بن سالم الكندي