تفاصيل الفتوى
امرأة حفظت مهرها وقدره 4000 ريال وحال عليه الحول، ثم أقرضت زوجها 1000 ريال وبقي معها 3000؛ فهل تجب عليها الزكاة وعلى أي مبلغ؟
مجلس السبت (103) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي