تفاصيل الفتوى
رجل أقرض رجلاً 100 ريال، وعندما أعاد المبلغ أعاده 120 ريالاً إكراماً له دون شرط من المقرض؛ فما حكم المبلغ الزائد؟
مجلس السبت (102) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي