تفاصيل الفتوى
رجل وزوجته لديهما جمعية لبناء المنزل، وبلغ المبلغ نصاباً وحال عليه الحول، والمرأة لها ذهب خاص؛ فهل تضم ما ساهمت به في الجمعية إلى ذهبها في الزكاة؟
مجلس السبت (98) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي