تفاصيل الفتوى
هل يجوز الزواج المؤقت إذا كان برضى الطرفين الرجل والمرأة، بأن تُحدَّد مدة للعقد كسنة أو سنتين؟
مجلس السبت (٨٦) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي