تفاصيل الفتوى
جد توفي قبل ثمانين سنة ووقف مزرعة لأولاده الذكور فقط دون الإناث، ثم قُسمت التركة بحكم قضاة من قبل الإمام، فهل هذا الوقف صحيح وهل تصرف الحفيد بإعطاء نصيبه لأولاده الذكور صحيح، وهل له أن يستغلها ثم يجعلها بعد وفاته ميراثًا بين الذكور والإناث؟
مجلس السبت (٥٨) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي