تفاصيل الفتوى
أبونا عامل في شركة غير إسلامية دون سؤال عن مشروعيتها، دُفع عنه اشتراك تأمين، ثم أصيب في العمل وعولج بمبلغ أكبر من التعويض الذي صرفته شركة التأمين (500 ريال)، فهل يجوز أخذ هذا التعويض؟ وإذا لم يجز فهل يجوز صرفه لفقير أو مسجد أو غزة أو مصالح عامة؟
مجلس السبت (51) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي