تفاصيل الفتوى
هل يجوز مطالبة المشتري بمبلغ يعادل قيمة الدولار وقت العقد بعد انخفاض قيمة الجنيه مع أن الثمن مكتوب بالجنيه المصري؟
جلسة إفتاء