قطع الخفين للمحرم عند عدم وجود النعلين
بعض العلماء لم يشترطوا على المحرم إذا لم يجد النعلين أن يقطع الخفين من أسفل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب يوم عرفة لم يذكر قيد القطع مع حاجة الناس إليه، فدل ذلك على أن القطع منسوخ؛ فما رأي سماحتكم في ذلك؟