تفاصيل الفتوى
إمام الصلاة سهى في الركعة الرابعة وقام لخامسة، فلما نُبّه رجع للتشهد وسلم، فهل فعله صحيح وماذا يلزمه هو والمصلون؟
مجلس السبت (44) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي