تفاصيل الفتوى
سبق أن قيل إن تمويلات المصارف الإسلامية ليست قروضاً تسقط حق الزكاة عن المتمول، وأن المقترض من المصارف الربوية لا يسقط مبلغ القرض من الزكاة لعدم حلول أجله كاملاً، بينما لجان الزكاة يعتبرون المتمولين والمقترضين من الغارمين؛ فهل يمكن أن يُقال إنهم من الغارمين باعتبار دخولهم في معاملة أجرة أو شركة متناقصة لا مخرج لهم منها إلا بالإتمام أو الخسارة؟
مجلس السبت (43) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي