تفاصيل الفتوى
امرأة كانت مدة حيضها تصل إلى سبعة أيام، وبعد علمها بأحكام الطهارة أصبحت تغتسل بعد أربعة أيام؛ فماذا عليها فيما سبق؟
مجلس السبت (٤٠) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي