التعامل مع من يخالف القول المعمول به في المسائل الخلافية
إذا كان القول المعمول به عند علمائنا في مسألة ما قولاً واحداً، ثم تبين لنا أن للمسألة أقوالاً معتبرة أخرى قال بها أئمة من العلماء، فكيف نتعامل مع من يخالف القول المعمول به: سواء كان جاهلاً بوجود الخلاف ووافق فعله قولاً آخر اتفاقاً، أو كان يعلم بوجود الخلاف لكنه لا يعرف أدلة الأقوال، ورأى أن القول الآخر أيسر له فأخذ به؟ هل ننصحه بأنه يخالف القول المعمول به بلا علم بالأدلة، أم نسكت عنه ما دامت المسألة خلافية؟