حكم تعويض المشتري نقداً عند تعذر استبدال السلعة المضمونة
شخص اشترى سلعة من أحد المحلات مع ضمان استبدال لمدة سنة، ثم حصل عطل فيها أثناء السنة، فرجع بها إلى المحل فلم تكن السلعة متوفرة، فعرض عليه المحل تعويضه بمبلغ نقدي أقل من قيمتها تسويةً لتجنب الانتظار؛ فهل في ذلك حرج؟