تفاصيل الفتوى
حكم معاملات المرابحة التي تُسجَّل فيها السلعة باسم المصرف لا باسم المشتري الأصيل في الأوراق الرسمية.
القواعد الفقهية منهج علمي وقانون عصري 2 - د. #كهلان_بن_نبهان_الخروصي HD