تفاصيل الفتوى
من أراد شراء شيء وليس عنده مال فذهب لآخر فقال له: اشترِ السلعة الفلانية وسأشتريها منك بعد ذلك مقسطة، فهل في ذلك حرج؟
مجلس السبت (٣٢) جـ1 | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي