تفاصيل الفتوى

✓ تم نسخ الرابط

حكم البيع بعملة أخرى مع اختلاف سعر الصرف عند الصراف

تم عقد بيع في عمان بعشرة ريالات عمانية، لكن المشتري دفع الثمن بعملة أخرى، كأن يدفع مائة ريال قطري أو مائة ريال سعودي، ثم أخذ البائع هذا المبلغ إلى الصراف فوجد أنه يزيد عن قيمة العشرة ريالات عمانية المتفق عليها. هل هذا جائز شرعًا أم يعد من الربا؟ وإذا لم يكن جائزًا فهل يلزم أن يأخذ بنفس السعر المتفق عليه بالريال العماني؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠
🎬

#سؤال_أهل_الذكر | حلقة عامة | الأحد 2 ديسمبر 2018م

بيع النقدين

✦ فتاوى مشابهة

حكم البيع بعملة أخرى مع اختلاف سعر الصرف عند الصراف — مكتبة الفتاوى