تفاصيل الفتوى
حكم كون الأوراق الرسمية للسلعة بين المصرف والبائع فقط في معاملات المرابحة، وتأخر تسجيل اسم المشتري الحقيقي.
سؤال أهل الذكر "القواعد الفقهية منهج علمي وقانون عصري - الجزء الثاني" | الأحد 20 نوفمبر 2016م