تفاصيل الفتوى
مقاول حملات حج وعُمرة حُدِّد له عدد من الحجاج من الوزارة، لكنه يأخذ أحياناً حاجاً أو اثنين زيادة على العدد المحدد دون مقابل لمساعدتهم على الحج، مع كونهم موظفين في الحملة، ويسأل هل في ذلك حرج أو مضايقة للآخرين أو أنه جائز وله أجر.
فتاوى - الشيخ أحمد الخليلي - ليلة 12 ربيع الثاني 1428 هـ