تفاصيل الفتوى
سائل يسأل عن الحكم الشرعي في بيع رقم لوحة السيارة بحيث يتنازل صاحب الرقم للآخر مقابل مبلغ مالي متفق عليه.
فتاوى - الشيخ أحمد الخليلي - ليلة 12 رمضان 1428 هـ