تفاصيل الفتوى
هل يجوز لمن أودع عنده مبلغ أمانة للصرف أن يأخذ هذا المبلغ ويضع ما يقابله من الصرف أمانة لصاحبه، أم يجب أن ينتظر قدومه ليتم الصرف يدًا بيد؟
فتاوى - الشيخ سعيد القنوبي - ليلة 10 رمضان 1429 هـ