تفاصيل الفتوى
رجلان أرادا شراء بضاعة بمبلغ 1400 ريال، وقبل دفع الثمن عرضاها للبيع بـ1700 ريال ثم بعد ضمان الربح اشتريا البضاعة من مالكها؛ فما حكم هذا البيع؟
فتاوى - الشيخ أحمد الخليلي - ليلة 6 صفر 1430 هـ