تفاصيل الفتوى

✓ تم نسخ الرابط

التصرف في راتب الضمان للمعاقة

أم لابنة معاقة يُصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي وتسأل هل يجوز أن تأخذ من هذا المال لتنفق على البنت وعلى نفسها وأولادها الآخرين عند الضائقة.

👤أحمد بن حمد الخليلي
📅 ١٤‏/٨‏/٢٠١١
🎬

فتاوى متنوّعة للشيخ / أحمد الخليلي - 14 رمضان 1432هـ

مال اليتيم وفاقد الأهلية

✦ فتاوى مشابهة