تفاصيل الفتوى
امرأة تملك 79 جراماً من الذهب ومعها 600 ريال، فهل يضم المال إلى الذهب ليبلغ نصاب 85 جراماً وتخرج زكاته؟
فتاوى متنوّعة للشيخ / أحمد الخليلي - 15 رمضان 1432هـ