تفاصيل الفتوى
رجل أقرض آخر 100 ريال، ثم حين وجبت عليه الزكاة أعطاه 100 ريال زكاة لأنه فقير، وبعدها أعاد الفقير نفس المبلغ إليه؛ هل في ذلك حرج؟
فتاوى متنوّعة للشيخ / أحمد الخليلي - 27 رمضان 1432هـ