تفاصيل الفتوى
عامل يطلب منه شراء أغراض مع تقديم فواتير، فيأخذ الفاتورة من محل واحد فقط ويعدلها على نفس المبلغ، ويسأل عن حكم ذلك، كما يسأل عن بقاء كسور من المبلغ المدفوع تعاد له من البائع هل يجوز له أخذها أم يجب ردها لصاحب المال.
فتاوى متنوعة للشيخ أحمد الخليلي - ليلة 10 جمادى الأول 1433