تفاصيل الفتوى
امرأة عندها زكاة مقدارها 61 ريالاً ولها بنت معها أيتام وولد عليه ديون؛ فلمن تعطي الزكاة؟
فتاوى متنوعة - للشيخ أحمد الخليلي - 16 رمضان 1433 هـ