تفاصيل الفتوى

✓ تم نسخ الرابط

الكسور البسيطة في الثمن

شخص اشترى بضاعة ثمنها 635 بيسة، فدفع 650 بيسة ولم يُرجع له البائع 15 بيسة؛ فهل هذا الفرق يدخل في حكم الربا؟

👤أحمد بن حمد الخليلي
📅 ١٢‏/٨‏/٢٠١٢
🎬

فتاوى متنوعة - للشيخ أحمد الخليلي - 16 رمضان 1433 هـ

مسائل متنوعة في البيوع

✦ فتاوى مشابهة