تفاصيل الفتوى
تاجر عليه ديون غير مؤجلة لفائدة تجارية وظروفه لا تسعفه لسدادها عند وقت التقويم؛ فهل تجب عليه زكاتها أو تخصم من رأس ماله؟
فتاوى متنوعة - للشيخ أحمد بن حمد الخليلي ليلة 1 ذي الحجة 1434 هـ HD