تفاصيل الفتوى
رجل له زوجتان ولم يُرزق منهما الولد ولديه مال متواضع، فهل يصح أن يكتب وصية بأن يكون عقار معين وقفاً بعد مماته، نصف ريعه للمحتاجين من ذرية إخوته ونصفه لفقراء المسلمين المستحقين للزكاة؟
مجلس السبت (9) | الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي