تفاصيل الفتوى
من يحلف في حالة الغضب مهدداً: لئن فعلت كذا لأفعلن بك كذا، أو لأضربن أو لأكسرن، ثم لا يفعل، هل على يمينه اعتبار وكفارة؟
فقه الأيمان والنذور - للشيخ أحمد بن حمد الخليلي 10 رمضان 1435 هـ HD