تفاصيل الفتوى
إمام يصلي التراويح والوتر، سهى في الركعة الثانية من الوتر فقام ظناً أنها الأولى، ثم جلس في الثالثة للتشهد وأكمل برابعة، والمأمومون متيقنون أنهم صلوا أربعاً؛ فهل يلزم المأمومين إعادة الوتر؟
فتاوى متنوعة - للشيخ أحمد بن حمد الخليلي 18 رمضان 1435 هـ HD